( سئل ) عمن حلف على ترك التعييد ببلد كذا من أن أكثر اليوم كجميعه الموافق لمسألة المبيت وما الفرق بينه وبين ما في فتاوى شيخ الإسلام يحيى النووي في مسألة الحلف على ترك التشتي ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بين مسألة التعييد ومسألة التشتي أن تعييد الشخص صيرورته في وقت العيد فإنه يقال عيدوا أي شهدوا العيد واعتبر أكثره كمسألة المبيت وللنظر للعرف من حمل التعييد بمكان على إقامته فيه أكثره ، وأن لفظه التشتي يقتضي جميع الشتاء ؛ لأن حقيقته جميعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٦