( سئل ) عما نقله الشيخان في الطلاق في مسألة الحلف على ترك تزوج النساء وشراء العبيد بالألف واللام فإنه يخالف منقولهما أواخر الأيمان فيما لو حلف لا يكلم الناس فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره الشيخان في الطلاق معتمد وكذا ما ذكراه في آخر الأيمان فإنه لا مخالفة بينهما لاختلاف صورتهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٧