تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما نقله الشيخان في الطلاق في مسألة الحلف على ترك تزوج النساء وشراء العبيد بالألف واللام فإنه يخالف منقولهما أواخر الأيمان فيما لو حلف لا يكلم الناس فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره الشيخان في الطلاق معتمد وكذا ما ذكراه في آخر الأيمان فإنه لا مخالفة بينهما لاختلاف صورتهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٨٧