تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري ولو حلف وهو في ملك زيد ثم انتقل إلى ملك عمرو فهل للثاني المنع إن كان الأول قد أذن فيها أو في إحداها ثم انتقل عنه قبل التكفير أو كان الحلف في ملك شخص ، والحنث في ملك آخر في جميع ذلك نظر ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح في جميعه أن السيد الأول إن أذن له في الحلف والحنث أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم ، وإن ضره ، وإلا فله منعه منه إن ضره .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٥٩