( سئل ) عن قول القاضي حسين أنه لو عين إحدى خصال الكفارة الثلاث بالنذر لم تتعين لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا عين إحدى خصال الكفارة بالنذر فإن كانت أدناها لم تتعين ، وإلا تعينت كما في نظائرها فإن حمل قول القاضي على الشق الأول فهو معتمد ، وإلا فلا ولكن مقتضى تعليله شمول الشقين ، وقال الزركشي : سكتوا عن الواجب المخير إذا عين خصلة منه بالنذر هل تتعين والقياس تعين أعلاها بناء على الصحيح أن الواجب أحدها فكأنه يتطوع بالزائد ، والنذر يصح في التطوع بخلاف ما إذا عين أدناها ثم رأيت في فتاوى القاضي حسين الجزم بأنها لا تتعين لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى ، ولو نذر الإمام في الأسير خصلة من الأربع فعلى ما ذكرناه .
ا ه .
والإمام يجب عليه فعل الأحط في الأسير فلا يأتي فيه ما ذكره .