( سئل ) عما لو حلف لا يركب هذا الحمار أو لا يدخل هذا البيت أو على زيد أو لا يلبس هذا الثوب فهدم من حائط البيت قطعة أو قطع ذنب الحمار أو قطعت يد زيد أو قطع من الثوب قطعة أو سل منه خيطا فهل يحنث بركوب الحمار أو بدخول البيت أو على زيد أو بلبس الثوب بعدما ذكر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث بما ذكر لبقاء الاسم إلا في لبس الثوب .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠