( سئل ) عما لو قال لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث قال القفال إلا صلاة الجنازة فلا يحنث بها ؛ لأنها لا يطلق عليها صلاة عرفا هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) نعم هو معتمد ، وقد جزم به غيره أيضا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧
( سئل ) عما لو قال لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث قال القفال إلا صلاة الجنازة فلا يحنث بها ؛ لأنها لا يطلق عليها صلاة عرفا هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) نعم هو معتمد ، وقد جزم به غيره أيضا .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.