( سئل ) عن قول الدميري ، وأفهمت عبارته أنه إذا قبضها يحنث بلا خلاف لكن متى يحنث فيه وجهان في الحاوي أحدهما حالة القبض ؛ لأن الملك حصل به ، والثاني أن القبض دال على الملك حال الهبة فعلى هذا يكون حانثا من وقت العقد ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما أولهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٦