( سئل ) عن قول الدميري ولو حلف لا يحتجم أو لا يفتصد فأمر غيره بفعله ففعله حنث هل هو معتمد أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الحلف على الأصح ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد حنثه بالحجامة والفصد وعدم حنثه في الحلف ، والفرق بينهما أن حلفه فيهما على فعل غيره وفي الحلف على فعل نفسه ، وإن جزم الدميري بالحنث فيها أيضا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥