تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف على فعل شيء وتمكن منه في الوقت المحلوف عليه ثم نسي حتى خرج الوقت فهل يحنث قياسا على مسألة الرغيف أم لا كما أفتى به بعض أهل العصر ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث لتمكنه من فعل المحلوف عليه وللقياس المذكور ، وقد ذكر ابن الرفعة وغيره أن القول بعدم الحنث خطأ .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٥٤