( سئل ) عمن حلف على فعل شيء وتمكن منه في الوقت المحلوف عليه ثم نسي حتى خرج الوقت فهل يحنث قياسا على مسألة الرغيف أم لا كما أفتى به بعض أهل العصر ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث لتمكنه من فعل المحلوف عليه وللقياس المذكور ، وقد ذكر ابن الرفعة وغيره أن القول بعدم الحنث خطأ .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤