تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم لو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإجارة ، وإعارة وغصب إلا أن يريد ما يسكنه فيحنث بالملك وغيره ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد بداره مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه هل هو خاص بالحلف بالله تعالى بخلاف الطلاق والعتق كما قاله في الروضة وغيرها أم لا كما هو قضية إطلاقهم في باب الأيمان ؟ ( فأجاب ) بأن كلامهم محمول على الحلف بغير الطلاق والعتق ، وأما فيهما فتقبل دعواه ببينة في ذلك فيما عليه دون ماله .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٥٣