تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص حلف على آخر ليأخذن هذا المتاع فحلف الآخر أنه لا يأخذه فهل إذا أخذه ناسيا أو في أمتعة جاهلا بكونه فيها يحنث أو لا ؟ .

( فأجاب ) بأنه لا يحنث بالأخذ المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٥٢