( سئل ) عمن حلف في عشر ذي الحجة أنه لا يأكل لحم عيد ولا نية له فهل يحمل على ما يذبح يوم العيد سواء أكان أضحية أو غيرها أو يحمل على ما يذبح أضحية يوم العيد ، وأيام التشريق ؟ ( فأجاب ) بأنه يحمل حلفه على لحم ما يذبح يوم العيد ولو غير أضحية .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١