( سئل ) عمن حلف لا يعانق زوجته فألصقت ظهرها ببطنه فوضع يديه أو إحداهما على بطنها أو صدرها وضمها بها أو بهما إليه فهل يطلق على ذلك عناق في العرف أم لا فإن قلتم نعم فقال الحالف لم أظن أن ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن الوضع المذكور ليس بعناق لا لغة ولا عرفا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١