تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال العتق يلزمني أو عتق رقيقي بكر ما فعل الشيء الفلاني ثم فعله ماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوى تعليق العتق بذلك لزمه في الأولى كفارة يمين ويتخير في الثانية بين إعتاق بكر أو كفارة يمينه ، وإن لم ينوه لم يلزمه بالفعل المذكور شيء .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٤٢