( سئل ) عمن قال العتق يلزمني أو عتق رقيقي بكر ما فعل الشيء الفلاني ثم فعله ماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوى تعليق العتق بذلك لزمه في الأولى كفارة يمين ويتخير في الثانية بين إعتاق بكر أو كفارة يمينه ، وإن لم ينوه لم يلزمه بالفعل المذكور شيء .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢