تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف ليسافرن في البحر في هذا الشهر هل يبر بالسفر في النهر لكونه يسمى بحرا في العرف أم لا يبر لظهور اللغة في البحر بأنه الملح ، وإذا قلتم بالأول فهل يكفيه السفر القصير أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يبر الحالف المذكور إذا لم ينو شيئا بسفره في النهر العظيم كنيل مصر للعرف بل وللغة أيضا فقد قال الجوهري في صحاحه : البحر خلاف البر سمي بذلك لعمقه واتساعه والجمع أبحر وبحار وبحور وكل نهر عظيم بحر قال عدي سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا ، والسدير يعني الفرات ا ه .

ويكفيه السفر القصير في البحر بأن يسير فيه إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٤٠