( سئل ) عمن حلف ليوفينه دينه أو ليعطينه إياه يوم السبت فأبرأه منه أو أعطاه إياه قبل يوم السبت فهل يبرأ بذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث الحالف بإبرائه من الدين قبل يوم السبت ويحنث بإعطائه الدين قبله إلا أن ينوي بحلفه أنه لا يؤخر الإيفاء أو الإعطاء عن يوم السبت فلا يحنث حينئذ .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩