( سئل ) عمن قال لشخص والله لا تدخل لي دارا هل يكون قوله لي متعلقا بقوله تدخل حتى لا يحنث إذا دخل دارا له هو فيها وكان الدخول لأجل غير الحالف ؛ لأنه لم يدخل له ويحنث إذا دخل عليه لأجله وهو في دار غيره أو يكون متعلقا بقوله دارا لا ب " تدخل " حتى يحنث في المسألة الأولى ؛ لأنه دخل دارا له دون الثانية ؛ لأنه لم يدخل دارا له ؟ ( فأجاب ) بأن قوله لي نعت في المعنى لقوله دارا ، وإن كان إعرابه حالا لتقدمه على قوله دارا فيحنث في المسألة الأولى دون الثانية ، وقد قال الشيخان لو حلف لا يبيع لزيد مالا فباعه بإذن الحاكم لحجر أو امتناع حنث ، وإن شاححهما بعض المتأخرين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦