( باب الأيمان ) .
( سئل ) رحمه الله عمن حلف بالله أو بالطلاق أن لا يخلي زيدا ينسج هذا الغزل فما خلاصه من الحنث مع وجود نسج زيد له ، وهل يحمل حلفه المذكور على عدم تمكينه زيدا من نسجه له أو على منعه منه أم غيرهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث الحالف إذا نسج زيد الغزل مع علم الحالف بنسجه وقدرته على منعه منه ولم يمنعه ؛ لأن معنى هذا الحلف لا أترك زيدا ينسج هذا الغزل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥