( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أو بالله أنه ما يرافق زيدا في المركب الفلاني ثم قلع منها لوح ثم رافقه هل يحنث أم لا وفيما إذا حلف لا يلبس الثوب الفلاني ثم قطع منه قطعة ثم لبسه هل يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث الحالف في المسألة الأولى ولا يحنث في الثانية والفرق أن المحلوف عليه في الأولى المرافقة مع بقاء اسم المركب ، وهو حاصل ، والمحلوف عليه في الثانية لبسه لجميع أجزاء الثوب وليس بحاصل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧