تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب قاطع الطريق ) ( سئل ) هل يقدم قطع السرقة على التغريب قال ابن الرفعة لم أر لهم تعرضا لذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم تغريب الزنا على قطع السرقة أخذا من قولهم إذا اجتمع على واحد حدود متمحضة لله تعالى فالمذهب أنها تستوفى كلها ويقدم منها الأخف فالأخف فيقام حد الشرب ثم يمهل حتى يبرأ ثم حد الزنا ويمهل حتى يبرأ ثم تقطع يده للسرقة ويقتل عقب ذلك ا ه .

فقولهم يقدم منها الأخف فالأخف ، وقولهم ثم حد الزنا ويمهل حتى يبرأ ثم تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقديم جلد الزنا وتغريبه على قطع السرقة إذ حد الزنا مجموعهما ، وقولهم حتى يبرأ أي إن قدم التغريب على الجلد ، وإلا فحتى تنتهي مدة التغريب ولهذا عبر بعضهم بقوله ثم للزنا ويمهل حتى يقطع للسرقة .

ا ه فشملت إمهاله للبرء أو للتغريب .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٥١