( سئل ) عن دار متصلة بالعمارة وفيها زوجة صاحب الدار وباب كل من الدار والبيت تارة يكون مفتوحا وتارة يكون مغلقا أو مردودا على ما جرت به العادة فسرق شخص المتاع من الدار المذكورة أو بيتها فهل يقطع سارقه بذلك أم لا وهل البيت في هذه الحالة حرز للوديعة التي أحرزها في البيت ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت المرأة متيقظة ملاحظة قطع السارق ، وإلا فلا يقطع لكون ما سرقه حينئذ غير محرز والبيت حرز للوديعة في الحالة الأولى دون الثانية .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٠