تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قوله : لو كان على معصمه كفان ولم تتميز الأصلية من الزائدة فالمنقول أنهما يقطعان وعن البغوي تقطع إحداهما ، واستحسنه الرافعي وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى هذا لو سرق ثانيا قطعت الثانية لكن يشكل على المصنف أنه صحح في الخنثى المشكل أنه لا يختن في أحد فرجيه معللا بأن الجرح مع الإشكال ممتنع ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنهما لا يقطعان في سرقة واحدة بل إحداهما ، وجواب الإشكال وجوب جناية السارق وتعلق حق الآدمي بها ولهذا يتوقف القطع على طلبه ماله بخلاف ختان الخنثى فيهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٤٩