( سئل ) عن قول الدميري إن الإمام لو وكله في قطعها فباشر ذلك من نفسه لا يقع الموقع وهو كذلك كما صرح به الرافعي في الوكالة هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره جرى عليه الشيخان في الوكالة لكن ذكرا في باب استيفاء القصاص أن الإمام لو أذن للسارق في قطع يده فقطعها جاز ، وأجزأت عن الحد ، وهذا هو المعتمد ؛ لأن الغرض من الحد التنكيل ، وقد حصل بذلك على أن البلقيني قال لا مخالفة بينهما ففي الإذن يقع الموقع بخلاف التوكيل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٨