( سئل ) عن المعتمد فيما لو وطئ المكلف المختار في نكاح بلا ولي وبلا شهود هل يجب الحد عليه كما قاله ابن قاضي عجلون في أعلام التنبيه على الصواب في تصحيح الإسنوي خلافا لظاهر التنبيه كالحاوي وكما في شرح البهجة للولي العراقي أو لا يحد كما قرره بعضهم في درسه ؟ ( فأجاب ) بأنه جزم جمع كثير من المتأخرين بالحد وصرحوا بأنه مجمع عليه ورد ذلك جماعة بثبوت الخلاف فيه عن جماعة بينوه فالمعتمد عدم الحد ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ؛ ولأن الحد يدرأ بالشبهة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣