تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الواطئ حد الزنا ؛ لأنه أولج ذكره في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا لا شبهة له فيه فهو كما لو خرج بعضه فحز شخص رأسه حيث يجب عليه القصاص أو الدية على الصحيح .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٤٢