( سئل ) عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الواطئ حد الزنا ؛ لأنه أولج ذكره في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا لا شبهة له فيه فهو كما لو خرج بعضه فحز شخص رأسه حيث يجب عليه القصاص أو الدية على الصحيح .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢