تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب السرقة ) سئل ) - رضي الله عنه ورحمه - عمن اختلس من جوف ميت نصابا فهل يقطع كما في الكفن ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا أخذ من جوف ميت نصابا لم يقطع إلا إن كان ذلك الميت ببيت محرز فيقطع .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٤٤