( سئل ) هل تشترط النية في إقامة الحد حتى لو ضربه الإمام لمصادرة أو نحوها لم يكف عن الحد كما قاله القاضي حسين أم لا تشترط النية كما لو حده للشرب فظهر أن حده حد الزنا كفى وكما لو أخطأ في السرقة من يده اليمنى إلى اليسرى وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تشترط النية .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١