( سئل ) عمن وجب عليه ذنب يوجب حدا أو تعزيرا ولم يطلع عليه إلا الله تعالى هل يستحب له الستر على نفسه سواء تعلق بآدمي أم بالله تعالى ، وإذا قلتم باستحبابه فهل يطالب به في الآخرة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الحق المذكور لله تعالى استحب له الستر على نفسه ووجب عليه أن يتوب منه ، وإن كان لآدمي ولم يعلم به وجب عليه إعلامه به ليستوفيه أو يعفو عنه ثم ما ستره على نفسه من حقوق الله تعالى فإن تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها ، وإلا فهو داخل تحت المشيئة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠