( سئل ) عن تأخير الجلد على من وجب عليه حال الحر والبرد واجب كما في الروضة أم مستحب كما اقتضاه كلام المنهاج كأصله ؟ ( فأجاب ) بأن المذهب كما في الروضة وغيرها واعتمده جماعة من المتأخرين وجوب تأخير الجلد لشدة حر أو برد أو لمرض يرجى زواله إلى اعتدال الزمان والبرد ؛ لئلا يهلك المحدود ؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين كقصاص وحد قذف فلا تؤخر ؛ لأنها مبنية على المضايقة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩