تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه من الشهادتين وتكفيان ممن ينكر الرسالة كالوثني لا ممن خصصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .

وعبارة التنبيه : وإن ارتد إلى دين لا تأويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين ، وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام ا ه .

وقال ابن الرفعة هذا هو المذهب المشهور قال الإمام والقائل به يرى أن النطق بالشهادتين تعبد ا ه .

وعبارة الجواهر هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيان بكلمتي الشهادتين نص الشافعي في مواضع أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام واقتصر في مواضع على الشهادتين وللأصحاب فيه طريقان أحدهما فيه قولان أصحهما لا يشترط لكن يستحب ا ه .

وعبارة الأنوار وتوبة المرتد ، وإسلام الكافر الأصلي أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد من الشهادتين ولا يحصل الإسلام إلا بهما ، وأما البراءة فإن كان الكافر يعترف برسالة محمد وينكر عمومها كقوم من اليهود يقولون : إنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا بد من البراءة ، وإن كان منكرا أصل الرسالة كالوثني فلا حاجة إلى البراءة وتكفيه الشهادتان ، وقال البدر ابن قاضي شهبة وتحصل توبة المرتد بالتلفظ بالشهادتين وهكذا كل كافر

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٢٣