فيه من الشهادتين وتكفيان ممن ينكر الرسالة كالوثني لا ممن خصصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .
وعبارة التنبيه : وإن ارتد إلى دين لا تأويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين ، وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام ا ه .
وقال ابن الرفعة هذا هو المذهب المشهور قال الإمام والقائل به يرى أن النطق بالشهادتين تعبد ا ه .
وعبارة الجواهر هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيان بكلمتي الشهادتين نص الشافعي في مواضع أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام واقتصر في مواضع على الشهادتين وللأصحاب فيه طريقان أحدهما فيه قولان أصحهما لا يشترط لكن يستحب ا ه .
وعبارة الأنوار وتوبة المرتد ، وإسلام الكافر الأصلي أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد من الشهادتين ولا يحصل الإسلام إلا بهما ، وأما البراءة فإن كان الكافر يعترف برسالة محمد وينكر عمومها كقوم من اليهود يقولون : إنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا بد من البراءة ، وإن كان منكرا أصل الرسالة كالوثني فلا حاجة إلى البراءة وتكفيه الشهادتان ، وقال البدر ابن قاضي شهبة وتحصل توبة المرتد بالتلفظ بالشهادتين وهكذا كل كافر