تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) ما المعتمد في وقت اعتبار قيمة العبد الجاني ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد قيمته يوم الجناية كما نص عليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا للقفال .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٠٢