( سئل ) عمن وجب عليها القود فولدت ولدا ولم يكن ثم من ترضعه غير زانية محصنة فهل يقتص منها لكونه مستغنيا بالثانية ولكونه حق آدمي أم لا لكونها مستحقة القتل وهل إذا اقتص ولا ثم غير الزانية فهل تحد أم تهمل إلى استغنائه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقتص منها حتى يوجد ما يستغني به من لبن امرأة أو بهيمة يحل له شربه فإن بادر المستحق ، وقتلها قبل وجود ما ذكر فمات الولد لزمه القود ، وحيث اقتص منها ولم يوجد ما يستغني به الولد إلا لبن الزانية أخر حدها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١