( سئل ) عن قول المحاملي في اللباب إن الجنين المبعض حكمه حكم الحر هل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب فيه ما يقابل الحرية من الغرة وما يقابل الرق من القيمة إذ المبعض في بعض الأحكام كالعبد وذلك كالنكاح ، وفي بعضها كالحر ، وهو أنه لا يقتص منه بمن فيه رق وفي بعضها كالحر والعبد باعتبارين كالجناية عليه فيجب بها ما يقابل الحرية بقسطها من الدية وما يقابل الرق بقسطه من القيمة ويمكن حمل كلام المحاملي على جزء الحرية وهو اللائق بمقامه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣