تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المفتى به فيما إذا طلق رجعيا وعاشرها حتى مضت الأقراء أو الأشهر عدم الرجعة كما في المنهاج أم صحتها وهل يتوارثان ويصح الظهار والإيلاء واللعان وتجب النفقة والكسوة والسكنى وهل يحد إذا وطئها ؟ ( فأجاب ) نعم المفتى به عدم الرجعة ولا توارث بينهما ولا يصح الإيلاء منها ولا الظهار ولا اللعان ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وتجب لها السكنى لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد إذا وطئها

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٠