تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن لزمها عدتان لشخص إحداهما حمل والأخرى أقراء ومضت الأقراء قبل الوضع هل تنقضي بها العدة الأخرى ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنقضي بها العدة الأخرى بل تتداخلان وتنقضيان بالوضع .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١١