تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب العدد ) ( سئل ) عمن ظن بلوغ مطلقته سن اليأس بقرائن من غير شهادة وادعت بلوغها ذلك وانقطاع حيضها فهل يحكم بأن عدة طلاقها ثلاثة أشهر منه بمجرد ذلك أو بحلفها عليه أو لا بد لذلك من بينة شرعية تشهد ببلوغها سن اليأس فإن قلتم بالأخير فهل يشترط أن يكون سن الشاهد بسن اليأس مثل سنها أو أكثر ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر ولا يحتاج إلى حلفها على ذلك

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٩