تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أكره امرأة على الزنا فحملت منه هل يلحقه الولد كما ذكره المتولي أم لا كما قاله بعض شراح المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلحقه لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن هاهنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن فما قاله المتولي ضعيف

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١