( سئل ) عن قول الدميري عقب قول المنهاج ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وسواء قذفه بذلك الزنا أو أطلق أما إذا قذفه بزنا بعده فيظهر أنه يحد إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به هل ما استظهره معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم وجوب الحد وهو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة وقال إمام الحرمين يظهر الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف وقال الرافعي إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما بعد التوبة ولم يعتمدوه وجها ا ه فظهر أن ما استظهره الشارح ليس وجها في المذهب
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢