تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه هل يسقط الحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحد للقذف ويلحقه النسب لأنهما حق عليه ويسقط حد الزنا عنها فقد قال في الكفاية في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال ولا تحد ولا تحتاج إلى اللعان .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٥٠٠