( سئل ) عن امرأة قالت إن زوجها فلانا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها هل للحاكم أن يزوجها بلا بينة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم أن يزوجها حتى تقيم بينة بما قالته لأنها أقرت له بالنكاح والأصل بقاؤه وهذا بخلاف ما إذا أقرت به لغير معين وعليه يحمل ما حكاه الزبيلي في أدب القضاء فيما إذا حضرت امرأة وادعت أن زوجها طلقها أو مات عنها وطلبت من الحاكم التزويج حيث قال إن كانت غريبة والزوج غائب فالقول قولها بلا بينة ولا يمين وإن كان الزوج في البلد وليست غريبة فلا يعقد النكاح عليها ما لم تثبت ما ادعته وما ذكره القاضي في فتاويه أن المرأة لو ادعت على الولي وفاة الزوج أو طلاقه فأنكر فإنها تحلف ويأمره الحاكم بتزويجها أو يزوجها الحاكم .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧