تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص زوج شقيقته بغير كفء برضاها دون رضا شقيقها الآخر ثم رفع الأمر إلى حاكم شافعي وادعى أن الزوج غير مكافئ لها ولا لوالدها في النسب والديانة والعفة وأنه غير راض به وأقام بينة شهدت بذلك كله فأشهد القاضي على نفسه أنه ثبت عنده ذلك وحكم بموجب عدم الكفاءة بينهما ومن موجبه إلغاء النكاح فهل حكمه بموجب عدم الكفاءة رافع لخلاف المالكي الذي لا يعتبر الكفاءة في النسب بحيث يمتنع عليه أن يحكم بتكافئهما من حيث النسب وإذا قلتم نعم فلو فرض أن هذا الزوج عقد عليها ثانيا مع استمرار الأخ على امتناعه هل يسوغ للمالكي أن يحكم بصحته أم لا لأن حكم الشافعي صير دناءة النسب مانعة من الكفاءة ورفع الخلاف فيها ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه بموجب عدم الكفاءة رافع لخلاف المالكي الذي لا يعتبر الكفاءة في النسب فيمتنع عليه أن يحكم بتكافئهما من جهة النسب لما فيه من إبطال حكم الشافعي فلا يسوغ للمالكي أن يحكم بصحة العقد الثاني لما ذكر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٩٦