تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن بنت يتيمة لم تحض ذكرت أنها استكملت خمس عشرة سنة أو شهد شاهدان من العوام أنها استكملتها ثم أذنت لأخيها فزوجها فهل يصح التزويج عملا بما ذكر ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح التزويج في الحال الثاني ولا يصح في الأول استصحابا للصغر إذ لا يقبل قولها في بلوغها بالسن نعم إن تبين بلوغها حال إذنها تبينا صحة العقد اعتبارا بما في نفس الأمر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٧١