سئل ) عن أرقاء مقيمين بمكان ذكورا وإناثا ولم يعلم مالكهم فهل إذا دعت الضرورة إلى تزويجهم للحاكم أن يزوجهم خوف العنت وهل يسوغ لهم التحكيم إذا لم يكن بالمكان حاكم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم تزويج الإرقاء المذكورين إن تعين طريقا لدفع المفسدة للضرورة ، وتحكيم غير المجتهد في النكاح سائغ عند فقد الحاكم بذلك المكان .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠