تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول صاحب الأنوار لو قالت كنت زوجا لفلان الغائب فطلقني أو مات وانقضت عدتي لا يزوجها حتى تقيم بينة على الطلاق أو الموت فإن شهد شاهدان بالاستفاضة على الطلاق لم تسمع وعلى الموت تسمع ولو طلق امرأته ثلاثا فعادت وزعمت أنها اعتدت ونكحت بفلان وأصابها وطلقها واعتدت وأمكن ذلك جاز أن يعول المطلق على قولها ولا يجب هنا لأن ذلك أمر يتعلق بالحاكم وعماد أمره النظر وهنا بخلافه ا ه فما الفرق بين المسألة الأولى والثالثة وهل امتناع التزويج في الأولى خاص بالسلطان وهل جوازه في الثالثة خاص بالولي الخاص كما يشعر به تعليله المذكور ولو زوجها السلطان في الأولى بغير البينة المذكورة فهل يحكم ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو أقيمت بينة بالطلاق والموت بعد العقد المذكور ؟ ( فأجاب ) بأن الأولى مفروضة في تزويج الحاكم لها لأن فاعل يزوجها في كلامه ضمير راجع إلى السلطان فامتناع التزويج فيها خاص به دون الولي الخاص كما أفاده كلامه واقتضاه تعليله والثالثة فرضها في تعويل المطلق على قولها وأما تزويجها فلم يتعرض له فإن زوجها الحاكم احتاج إلى البينة أو الولي الخاص فلا والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معين لا يزوجها الحاكم حتى تثبت أو غير معين فله اعتماد قولها وقد قيل غير ذلك وإذا زوجها الحاكم في الأولى في غير بينة فالعقد باطل فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا للتزويج حال العقد تبينا صحته

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٧٢