تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن بلغ ولم تمض مدة يعرف فيها رشده فتزوج بإذن والده من غير حاجة إلى النكاح فهل عقده غير صحيح استصحابا لحكم الحجر كالسفيه غير المحتاج بناء على أن الأصل السفه والرشد طارئ ؟ ( فأجاب ) بأنه عقد غير صحيح استصحابا لحكم الحجر

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٦٩