تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش ونحو ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثار الوليمة أنه لو أخذه أحد ملكه وهل تناثر الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا عاما والمتصدق على الصبي معرضا إعراضا خاصا حتى يكون له الرجوع فيما أعطاه للصبي والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه له والفرق بينه وبين ملكه للنثار واضح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٥٧