تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن تصدق على فقير بشيء هل لمن هو مثله في الفقر أخذه من غير رضا مالكه فإن قلتم لا فما المراد مما رواه البخاري عن يزيد أن أباه أخرج دنانير صدقة ووضعها عند رجل في المسجد الحديث فهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لما تخاصما لك ما أخذت ولك ما نويت ﴾ ما يدل على جوازه أو لا وهل يفرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض أو لا فإن قلتم بجوازه فكيف يجوز التصدق على من تلزمه نفقته والمكفي بنفقة القريب ليس بفقير ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للفقير أخذ ما تصدق به على فقير غيره إلا برضاه وليس في الحديث المذكور في السؤال ما يخالفه ولا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض ولا يجوز التصدق على من تلزمه نفقته في صور كثيرة كأن يكون غارما .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٥٨