تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رقيق تصدق عليه شخص بصدقة كثوب أو درهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده هل يصح التصدق فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على السيد أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإذا قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطلت ولم تكن إباحة أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٥٦