( سئل ) عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق عند أهل ضيار ببلاد الهند وبلغتهم وليست ترجمة الطلاق فيها بل هي ألفاظ اشتهرت على ألسنتهم عند التطليق ، واشتهار هذه الألفاظ عندهم أكثر من اشتهار الطلاق في الطلاق هل هي من ألفاظ الطلاق أو لا ؟ وإذا قلتم : نعم فهل هي كناية أو صريحة ؟ وفي تطليق أهل هذه الديار بلفظ الطلاق مع عدم معرفتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج والزوجة هل تطلق بذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق ، ثم إن احتملت الطلاق فهي كناية فيه وإلا فليس بكناية ولفظ الطلاق من المذكورين صريح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٥