( سئل ) عمن قال لزوجته : في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق ؟ وإذا قلتم : نعم ، فهل هو صريح أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع بلفظه المذكور طلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤
( سئل ) عمن قال لزوجته : في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق ؟ وإذا قلتم : نعم ، فهل هو صريح أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع بلفظه المذكور طلاق .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.