تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق ؟ وإذا قلتم : نعم ، فهل هو صريح أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع بلفظه المذكور طلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٨٤